حرصاً من الهيئة على تعزيز مبدأ الشفافية في السوق المالية وتطوير معايير حوكمة الشركات، أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 1-20-2008 وتاريخ 14/5/1429هـ الموافق 19/5/2008م القاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم 1 -212 -2006 وتاريخ21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006 م، لتكون الفقرة المذكورة بالنص الآتي: (لا يجوز لعضو مجلس الإدارة – بغير ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة – أن تكون له أي مصلحة ( مباشرة أو غير مباشرة ) في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل . وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماع مجلس الإدارة أو في الجمعية العامة. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.) وسيكون التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.
وللاطلاع على لائحة حوكمة الشركات المعدلة اضغط هنا