هيئة السوق المالية تصدر لائحة صناديق الاستثمار

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم 1 - 219 - 2006 وتاريخ 3/12/1427هـ الموافق 24/12/2006م بالموافقة على لائحة صناديق الاستثمار.

 

ويأتي إصدار هذه اللائحة المهمة انطلاقاً من حرص الهيئة على استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية ووضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار في المملكة.

 

وتبين اللائحة جميع الأحكام المتعلقة بالترخيص لتأسيس وطرح وحدات صناديق الاستثمار ورفع التقارير المتعلقة بها للهيئة ولمالكي الوحدات، ومتطلبات الإفصاح من قبل مديري الصناديق، ومتطلبات شروط وأحكام صناديق الاستثمار، والإعلانات الخاصة بالصناديق، والأحكام المتعلقة بمديري الصناديق والإشراف على الصناديق من قبل مجالس إدارات الصناديق، وكذلك الأحكام المتعلقة بطرح الوحدات واستردادها وفئات صناديق الاستثمار.

 

وروعي عند إعداد اللائحة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية واستقصاء مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه اللائحة إلى الرفع من نسبة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في السوق والمساهمة في الحد من المخاطر.

 

ويمكن الإطلاع على هــــــذه اللائـــــحة من خلال موقـــــع الهيئة على الرابط الآتي:  إضغط هنا