بناءً على المادة الخامسة (أ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة, أو غير السليمة, أو التي تنطوي على احتيال, أو غش، أو تدليس أو تلاعب، واستناداً إلى المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية التي تحظر على أي شخص ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً له من الهيئة، وحيث تبين للهيئة قيام أحد المواطنين بتقديم المشورة في الأوراق المالية بدون ترخيص من خلال الإعلان في الصحف المحلية باسم المكتب العائد له (البورصة الذهبية)، وتقديم المشورة كذلك عن طريق إرسال توصيات نصية على الهواتف الجوالة للمستثمرين المشتركين معه بمقابل مادي، واتضح للهيئة أن تلك الرسائل تحث على الشراء والبيع في السوق المالية. وبناءً على قرار مجلس الهيئة رقم 4 – 126 – 2006 أقامت الهيئة دعوى ضده أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر قرار من اللجنة برقم (14/ل/د/1/2006) لعام 1427هـ يتضمن إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية العائدة لصاحب المكتب المشار إليه, وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.