وأوجب التعديل أن يتم الإشعار بناءً على هذه المادة وفقاً لنموذج تعده الهيئة يتضمن معلومات محددة ، تشمل بيان أسماء الأشخاص المالكين للأسهم أو أدوات الدين ، أو ذوي الأحقية في التصرف فيها ، وتفاصيل عن عملية التملك ، وتفاصيل عن أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض تمويل ، وبيان الهدف من التملك ، وهل هو استثمار قصير الأجل ، أو طويل الأجل . وإذا غير المستثمر هدفه من التملك ، فأصبح قصير الأجل مثلاً بدلاً من الاستثمار طويل الأجل ، فيجب عليه في هذه الحالة إشعار الشركة والهيئة فوراً بهذا التغيّر, ولا يجوز له التصرف بأي من أسهم أو أدوات دين الشركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ الإشعار بالتغيير. وأضاف التعديل حكماً آخر يتعلق بملكية ما نسبته ( 10 % ) أو أكثر من أسهم الشركة ( أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم ) . إذ أصبح يمتنع على الشخص الذي تصل ملكيته إلى هذه النسبة التصرف في أي منها إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك. ويمكن الإطلاع على نص القرار، من خلال الموقع الالكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa