انطلاقاً من واجبات هيئة السوق المالية في العمل على المحافظة على سلامة السوق المالية والمستثمرين، وبناءً على ( المادة الخامسة / أ ) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، أو غير السليمة ، أو التي تنطوي على احتيال ، أو غش ، أو تدليس ، أو تلاعب ، وبناءً على المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية ، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق ، والمادة ( 30 ) من قواعد التسجيل والإدراج . وحيث ثبت لدى الهيئة قيام أحد المستثمرين بتملك ما نسبته ( 5.22% ) من شركة صدق ، والإعلان عن ذلك في 30/8/2005م ، وتملك ما نسبته ( 5.4% ) من أسهم شركة مبرد ، والإعلان عن ذلك بتاريخ 1/10/2005م ، ثم تصريح المستثمر لصحيفة الرياض في اليوم التالي بأن سبب الشراء في شركة مبرد هو كون الشركة تملك أكبر أسطول للنقل البري وأنه اطلع على خططها المستقبلية التي وصفها بأنها جيدة ..إلخ ، وأن سبب الشراء في شركة صدق هو كونها من ضمن الشركات المؤسسة لشركة ينساب وأن خططها المستقبلية جيدة، مما يعطي انطباعاً مضللاً للمستثمرين ويحثهم على الشراء فيهما ، ثم قيامه في الأيام التالية ببيع نسبة كبيرة من أسهمه في الشركتين ، وعدم الإعلان عن ذلك وفقاً للمادة ( 30 ) من قواعد التسجيل والإدراج . أصدر مجلس الهيئة القرار رقم ( 1-104-2005 ) وتاريخ 6/9/1426هـ الموافق 9/10/2005م المتضمن توجيه السوق المالية ( تداول) بإيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية لهذا المستثمر ، بحيث لا ينفذ له أوامر شراء أو بيع في أسهم الشركات المدرجة في السوق وذلك حتى انتهاء التحقيقات اللازمة . وتوجيه إدارة المتابعة والتنفيذ في الهيئة باستكمال التحقيق في الموضوع ، ومن ثم العرض على مجلس الهيئة للنظر في إيقاع غرامات مالية وفقاً للنظام أو إقامة الدعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية . كما تضمن القرار إحالة مستثمر آخر للتحقيق بشأن اتهامه بعدم الإعلان عن تخفيض حصة تملك تتجاوز ( 5 % ) في شركة ( الغذائية ) .