استكمالاً لأصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق أحكام نظام السوق المالية الذي بدأته الهيئة باعتماد ثلاث لوائح هي لائحة سلوكيات السوق، ولائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج، أعلن معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ/ جماز السحيمي اعتماد ونشر مجلس هيئة السوق المالية للائحتين جديدتين من لوائح تنظيم السوق المالية. هما لائحة أعمال الأوراق المالية، ولائحة الأشخاص المرخص لهم. بالإضافة إلى قائمة بالمصطلحات المستخدمة في تلك اللوائح. وتتناول لائحة أعمال الأوراق المالية ضمن أمور أخرى التعريف بأنشطة الأوراق المالية التي حددتها اللائحة في خمسة أنشطة رئيسية هي: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، إضافة إلى الحفظ. كما تتناول لائحة الأشخاص المرخص لهم الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص لمزاولة أعمال الأوراق المالية، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم الإلتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وقواعد وأحكام ممارسة هذه الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية المرتبطة بها، وكذلك الأحكام المتعلقة بأموال العملاء. وأضاف معالي الأستاذ/ جماز السحيمي في توضيح أعمال الأوراق المالية الملزمة بالترخيص من قبل الهيئة فذكر أنها تشمل الآتي: التعامل : ويشمل كل ما يتعلق ببيع أو شراء الأوارق المالية، أو إدارة الإكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بالتغطية. الترتيب: ويشمل تقديم الإستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو التصرّف من أجل تنفيذ صفقة على ورقة مالية. الإدارة : ويشمل إدارة الأوراق المالية العائدة ملكيتها لشخص آخر. تقديم المشورة: ويشمل تقديم المشورة بشأن مزايا ومخاطر التعامل في ورقة مالية. الحـفظ : ويشمل القيام بحفظ الأصول العائدة ملكيتها لشخص آخر بما فيها الأوراق المالية والقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة. وأضاف معالي رئيس هيئة السوق المالية أن لائحة الأشخاص المرخص لهم أشترطت ضمن متطلبات الترخيص لممارسة أعمال التعامل، والحفظ، والإدارة أن يكون المتقدم مؤسساً في المملكة وأن يكون إما شركة تابعة لبنك محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها حسب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ. كما أجازت اللائحة أن يكون مقدم الطلب بأي شكلٍ قانوني يسمح به النظام في المملكة وذلك فيما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة. وفيما يتعلق بالإلتزامات المالية لطالبي الترخيص ذكر معالية بأن اللائحة اشترطت ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال بالنسبة لترخيص أعمال التعامل والحفظ والإدارة، ومليونا ريال لترخيص الترتيب، و400 ألف ريال لترخيص تقديم المشورة.