إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 02/02/1438هـ الموافق 02/11/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يزيد بن سليمان الخليوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (مجموعة أسترا الصناعية، ومجموعة السريع التجارية الصناعية، والحسن غازي إبراهيم شاكر، ومجموعة الطيار للسفر، والغاز والتصنيع الأهلية، والجبس الأهلية، والعبداللطيف للاستثمار الصناعي، وأسمنت المدينة، وأسواق عبدالله العثيم، والمتحدة للإلكترونيات، ومكة للإنشاء والتعمير، والوطنية للتسويق الزراعي، والمشروعات السياحية، وجرير للتسويق، وفواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والمتحدة الدولية للمواصلات، والسعودية للطباعة والتغليف، والمملكة القابضة، وهرفي للخدمات الغذائية، والخطوط السعودية للتموين، وسلامة للتأمين التعاوني، والدرع العربي للتأمين التعاوني، والعربية السعودية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، والراجحي للتأمين التعاوني، وأكسا للتأمين التعاوني، والخليجية العامة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 01/12/2012م إلى 07/07/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

  1. إلزامه بدفع مبلغ قدره (763,770.10) سبع مئة وثلاثة وستون ألفاً وسبع مئة وسبعون ريالاً وعشر هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
  2. فرض غرامة مالية عليه قدرها (650,000) ست مئة وخمسون ألف ريال.
  3. منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة خمس سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.