تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها

استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة وتوسيع مجالاته، ودعم صناعة إدارة الأصول في المملكة، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030م، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، صدر قرار مجلس الهيئة متضمنًا ما يلي:

1. تعديل مصطلح "المستثمر ذو الخبرة" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:

"المستثمر ذو الخبرة: 1) بحسب ما جرى بيانه في المادة (11) من لائحة طرح الأوراق المالية؛ و 2) لأغراض لائحة صناديق الاستثمار ولائحة الأشخاص المرخص لهم، بحسب ما جرى بيانه في الفقرة (ب) من المادة (74) من لائحة صناديق الاستثمار".

2. تعديل مصطلح "المستثمرون المتخصصون" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
" المستثمرون المتخصصون: أي شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

  1. أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
  2. أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
  3. أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.
  4. أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا.
  5. أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على أن لا يقل دخله السنوي عن ستمائة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين".

3. تعديل مصطلح "شركة استثمارية" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"شركة استثمارية: 

  1. أي شركة تملك، أو تكون عضوًا في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي.
  2. أي شركة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي.
  3. أي شخص ("أ") يتصرف بصفته عضو مجلس إدارة، أو مسؤولاً، أو موظفاً لدى شخص ("ب") عندما ينطبق على الشخص ("ب") التعريف الوارد في الفقرتين الفرعيتين (1)، أو (2) حيث يكون الشخص ("أ") مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية للشخص ("ب")".

4. تعديل مصطلح "مسؤول المطابقة والالتزام" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"مسؤول المطابقة والالتزام: مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، أو مسؤول المطابقة والالتزام لدى الجهة الخارجية التي يكلفها الشخص المرخص له بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام الذي يعيّن وفقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم".

5. تعديل مصطلح "مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليكون بالنص الآتي:
"مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الشخص المرخص له الذي يعيّن وفقًا للمادة الرابعة والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية التي يكلفها الشخص المرخص له بأداء وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يعيّن وفقًا لنص الفقرة (هـ) من المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم".

6. إضافة مصطلح "الأصول المدارة" إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها بالنص الآتي:
"الأصول المدارة: لأغراض لائحة الأشخاص المرخص لهم، هي إجمالي الأصول التي يديرها الشخص المرخص له لصالح عملائه أيًا كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  1. النقود والودائع، بما في ذلك الفوائد المستحقة عليها.
  2. الأرباح والتوزيعات واجبة الدفع في شكل أسهم أو نقدية أو مستحقات أخرى لصندوق الاستثمار أو محفظة المستثمر ذو الخبرة التي يديرها ذلك الشخص المرخص له.
  3. جميع الاستثمارات والأصول الأخرى المملوكة لصندوق الاستثمار أو محفظة المستثمر ذو الخبرة التي يديرها ذلك الشخص المرخص له.
  4. أي فائدة متراكمة على تلك الأصول أو الاستثمارات".

7. تعديل الفقرة (ز) من المادة السادسة من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"(ز) يجب أن لا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي:

  1. التعامل والحفظ: خمسون مليون ريال.
  2. الإدارة: عشرون مليون ريال لإدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ  العملاء، وخمسة ملايين ريال لإدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية وإدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة.
  3. الترتيب: مليونا ريال.
  4. تقديم المشورة: أربعمائة ألف  ريال".

8. إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة العاشرة من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالنص الآتي:
"(د) يجب أن لا تتجاوز قيمة الأصول المدارة للشخص المرخص له ما يعادل ألف مليون ريال في حال اقتصار نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة، ويجب أن تتوافر لديه آلية للرقابة على قيمة الأصول المدارة للتأكد من عدم تجاوزها للحد الأعلى المذكور في هذه الفقرة، وفي حال تجاوز ذلك الحد يجب عليه القيام بالآتي:

  1. إشعار الهيئة فور حدوث ذلك.
  2. التقدم إلى الهيئة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ حدوث ذلك بخطة لتعديل أوضاعه، وأن يمتنع عن استقبال أي أموال أو أصول إضافية من العملاء من تاريخ حدوث ذلك حتى تعديل أوضاعه".

9. تعديل نموذج قائمة الأعمال الوارد في الفقرة (4) من الملحق (1.3) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، ليكون النموذج بالشكل الآتي:

أعمال الأوراق الماليةنوع النشاطتفاصيل الأوراق الماليةتفاصيل الخدماتفئات العملاء
التعاملمتعامل (بصفة أصيل أو وكيل) متعهد تغطية   
الحفظخدمات حفظ الأوراق المالية   
الإدارة

إدارة صناديق الاستثمار

إدارة محافظ العملاء

إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية

إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة

   
الترتيبمستشار مالي/ مستشار أعمال تمويل الشركات   
تقديم المشورةمستشار استثمار   

 

10. تعديل مقدمة الملحق (1.3) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:
"تنطبق متطلبات الترخيص الموضحة أدناه على جميع أنواع أعمال الأوراق المالية، ويختلف تطبيق كل متطلب بحسب طبيعة الأعمال ونطاقها ودرجة تعقيدها. ويستثنى مقدم الطلب الذي سيقتصر نوع نشاطه على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة من تقديم المستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (8) والفقرات (9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(16) و(17) من هذا الملحق، على أن يتعهد مقدم الطلب بأن تتوافر لديه المستندات والمعلومات الواردة في الفقرات الفرعية (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (8) والفقرات (10) و(13) و(16) و(17) من هذا الملحق قبل البدء في ممارسة نشاطه".

11. إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (هـ) إلى المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالنص الآتي:
"(هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون الإخلال بأحكام المادة التاسعة والخمسين من هذه اللائحة، يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة تكليف جهات خارجية بأداء وظيفة المدير المالي أو وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذا توافرت الشروط الآتية:

  1.  أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بأداء وظيفة المدير المالي مكتب محاسبة قانونية مرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تعين أحد موظفيها مديرًا ماليًا للشخص المرخص له.
  2. أن تكون الجهة الخارجية المكلفة بوظيفة مسؤول المطابقة والالتزام أو وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصًا مرخصًا له من الهيئة، أو مكتب محاسبة قانونية مرخص له من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو مكتب محاماة حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة في المملكة، وأن تعين أحد موظفيها مسؤولاً للمطابقة والالتزام أو مسؤولاً للتبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشخص المرخص له.
  3. أن يجتاز الموظفون المعينون من الجهات الخارجية المكلفة المنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) أعلاه الاختبارات التأهيلية التي تطلبها الهيئة ما لم  تعفهم الهيئة من ذلك.
  4. استيفاء أي شروط أخرى تحددها الهيئة".

12. إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (و) إلى المادة العشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، بالنص الآتي:
"(و) يستثنى الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة من تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على أن يكون لديه شخصان مسجلان في جميع الأوقات يؤدي أحدهما وظيفة الرئيس التنفيذي، دون إخلال بما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال شغور وظيفة أحدهما".

13. تعديل الفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، لتكون بالنص الآتي:

"(ج) يجب على الشخص المرخص له أن يطلب من عملائه الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة كل ثلاث سنوات بحد أدنى."

14. لا تنطبق أحكام المادة السابعة والأربعين، والمادة الثامنة والأربعين، والمادة الحادية والخمسين، والمادة الستين، والمادة الحادية والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة.

15. لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من لائحة الأشخاص المرخص لهم على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة عند تكليفه جهة خارجية بأداء وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام.

16. لا تنطبق أحكام المادة الرابعة والستين من لائحة الأشخاص المرخص لهم والفقرة (4) من المادة العشرين من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة أو الترتيب أو تقديم المشورة عند تكليفه جهة خارجية بأداء وظيفة مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يصدر الشخص المرخص له تعليمات لجميع موظفيه بالإحالة الفورية لأي عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو أي عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية إلى مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخارجية المكلفة الذي قد يرى إعداد بلاغ بشأنها لوحدة التحريات المالية، وأن تكون تلك الجهة الخارجية مسؤولة عن ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وعليها إبلاغ الجهاز الإداري للشخص المرخص له بالمسائل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

17. لا يجوز للشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة تنفيذ صفقة بهامش تغطية مع عميله أو إقراض أموال أو تقديم تسهيلات ائتمانية إلى عملائه فيما يتعلق بأعمال أوراق مالية.

18. استثناء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من حكم الفقرة (ب) من المادة الأولى من قواعد الكفاية المالية، على أن يحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاك لا تقل عن  نصف رأس المال المدفوع وأن يكون لديه رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن يلتزم  بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.

19. إعفاء الشخص المرخص له الذي يقتصر نوع النشاط المرخص له في ممارسته على إدارة صناديق الاستثمار الخاصة غير العقارية أو إدارة محافظ المستثمرين ذوي الخبرة من تطبيق ما ورد في قرار المجلس رقم (3-4-2011) وتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 23/1/2011م، وقرار المجلس رقم (2-11-2012) وتاريخ 25/4/1433هـ الموافق 18/3/2012م، وقرار المجلس رقم (1-107-2015) وتاريخ 17/3/1437هـ الموافق 28/12/2015م في شأن تطبيق معايير حوكمة الأشخاص المرخص لهم.

20. إلغاء متطلب تقديم شهادة إيداع رأس المال في حساب تحت التأسيس أو حساب أمانة المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من قرار المجلس رقم (3-23-2007) وتاريخ 20/4/1428هـ الموافق 7/5/2007م.

 

ويمكن الاطلاع على: